عنوان 35 هل يعتبر في العقود و الإيقاعات العربية، أو يقع لأهل كل لسان بلسانه، أو يصح لأهل كل لسان بكل لسان، أو يصح [1] بالملفق من اللغات أيضا؟ ظاهر الأكثر اشتراط العربية، و قد نص على ذلك المحقق الثاني و الشهيد الثاني [2] إلا فيما نصوا على صحته بكل لغة، كالإقرار و الوصية و نحوهما. و قد يستفاد من جماعة من المتأخرين و من مشايخنا المعاصرين الاكتفاء بكل لغة فيما عدا النكاح، بل جوزه في النكاح أيضا بعض من قارب عصرنا [3] منهم: السيد الأجل الأستاذ (السيد محمد الطباطبائي) (قدّس سرّه)[4]. و الظاهر: عدم الخلاف في جواز نحو الإقرار و الوصية و الوديعة و العارية و الوكالة و نحو ذلك من العقود الجائزة بأي لغة كان، كما هو المصرح به في كلامهم، و يدلُّ على ذلك سيرة الناس كافة، مضافا إلى صدق هذه الألفاظ أيضا [5] بالنسبة إلى ما وقع بغير العربية [6].