responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 144

عنوان 35 هل يعتبر في العقود و الإيقاعات العربية، أو يقع لأهل كل لسان بلسانه، أو يصح لأهل كل لسان بكل لسان، أو يصح [1] بالملفق من اللغات أيضا؟ ظاهر الأكثر اشتراط العربية، و قد نص على ذلك المحقق الثاني و الشهيد الثاني [2] إلا فيما نصوا على صحته بكل لغة، كالإقرار و الوصية و نحوهما. و قد يستفاد من جماعة من المتأخرين و من مشايخنا المعاصرين الاكتفاء بكل لغة فيما عدا النكاح، بل جوزه في النكاح أيضا بعض من قارب عصرنا [3] منهم: السيد الأجل الأستاذ (السيد محمد الطباطبائي) (قدّس سرّه) [4]. و الظاهر: عدم الخلاف في جواز نحو الإقرار و الوصية و الوديعة و العارية و الوكالة و نحو ذلك من العقود الجائزة بأي لغة كان، كما هو المصرح به في كلامهم، و يدلُّ على ذلك سيرة الناس كافة، مضافا إلى صدق هذه الألفاظ أيضا [5] بالنسبة إلى ما وقع بغير العربية [6].


[1] في «ن» زيادة: لكلّ.

[2] جامع المقاصد 4: 59- 60، الروضة البهية 3: 225.

[3] في غير «م»: بعض من قاربنا.

[4] لم يعنون المسألة في نكاح المناهل.

[5] في «ن، د»: نصّا.

[6] في «ن»: القرينة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست