responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 141

قصد ذلك المعنى إجمالا و إن لم يكن كقصد معنى الألفاظ على الترتيب، إذ العمدة هو المدعى. و أما من يعرف الألفاظ دون المعاني، ففي مقام اعتبار الألفاظ كالقراءة يحتمل لزوم استحضار الألفاظ ترتيبا في الذهن مع الإشارة. و هو الأصح الأقوى. و يحتمل الاكتفاء بالإشارة و إن لم يرتب في الذهن لو أمكن تصوير ذلك، إذ الظاهر أن الإشارة إلى اللفظ لا يعقل بدون تصوره، اللهم إلا أن يقال: يمكن القول بالإشارة إلى المعنى المعلوم إجمالا، و هو بعيد. و في مقام اعتبار المعنى لا عبرة بتصوره للألفاظ و إشارته، كما أنه لو تصور لفظ (لزيد علي ثلاثة دراهم) و أشار إليها و لم يعرف معناه، فلا شك في عدم الثمرة فيه، بل الميزان إشارته على أصل المعنى بحيث يفهم منه إرادة المدعى من الإقرار و إن لم تكن إشارته على طبق الألفاظ. و في صورة اعتبار اللفظ و المعنى كالطلاق فاللازم عليه إحضار صيغة (أنت طالق) مثلا بلفظها و إشارته إليها و إرادته معنى انقطاع علقة النكاح و إن لم يدرك خصوص معنى (أنت طالق) بالترتيب المعهود. و أما من يعرفهما معا، ففي مقام اعتبار اللفظ خاصة كالقراءة يستحضره، و لا يجب استحضار المعنى و إن عرفه، و في صورة الاعتبار بالمعنى فالمعتبر قصد ذلك المعنى و الإشارة المفهمة له و إن لم يقصد المعنى على ترتيب يحصل بتركيب الألفاظ، و في صورة اعتبارهما معا كما في النكاح و الطلاق يستحضر اللفظ بالترتيب و معناه على طبقه، و يشير إشارة مفهمة إلى المجموع بالمعتاد إن كان، و إلا فبما هو الأقرب إلى الصراحة. هكذا ينبغي أن يحقق المقام.

السابع: أن الظاهر أن العاجز عن النطق لمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع

أو غير ذلك من العوارض المستمرة بما يعتد به بحيث يوجب سلب قدرة النطق كالأخرس في هذه الأحكام، إذ العلة المستفادة من كلام الشارع هو،

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست