responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 128

في البيع قبض المبيع و في الإجارة قبض العين المستأجرة و نحو ذلك؟ وجوه ثلاثة: مقتضى الأصل و ظاهر لفظ (المعاطاة) اعتبار الجانبين، و يؤيده تفسير الأصحاب لها بأنها: إعطاء كل من المتعاملين ما في يده عوضا عما في الأخر. و حيث إن العمدة في إثبات شرعية هذه المعاملة هو السيرة، و لا ريب في جريانها في صورة قبض المعوض فقط أيضا، إذ حصول النسيئة في المعاطاة أيضا مما لا يخفى انتشاره بين الناس، فلا مناص عن القول بأنه أيضا كقبض الجانبين، إذ لا يمكن الحكم بفساد ذلك كله و عدم ترتب الأحكام عليه، فتدبر. نعم، يبقى الإشكال في صورة قبض العوض خاصة، و الظاهر عدم كونه من باب المعاطاة، و العادة غير جارية بصدق اسم المعاملة عليه، بل الظاهر حينئذ بقاء العوض في يد البائع مثلا أمانة أو قرضا حتى تقع المعاملة بعد ذلك، و لا يضر ما ذكرناه سابقا من عدم كفاية القبض المستدام، لأن إسقاط ذلك إنما هو لو فرض في الجانبين، أما في جانب العوض فلا مانع منه، و يكفي حصول قبض المعوض مطلقا، مع احتمال القول بأن قبض العوض أيضا مع قصد المعاوضة كاف في المعاطاة، و يكون ذلك نظير السلف، لكنه خلاف الغالب و المعتاد بلا ريب.

المقام السابع في أن المعاطاة هل هي ملحقة في كل باب بالعقد الذي هو أصل لها

؟ فيكون في مقام البيع بيعا و في مقام الإجارة إجارة و في مقام الصلح صلحا و في مقام الهبة هبة و نحو ذلك، أو هي معاملة مستقلة؟ مقتضى حصر الأصحاب أبواب المعاملات في الأمور المخصوصة و عدم ذكرهم للمعاطاة عنوانا آخر دخولها فيها، كما أن صدق لفظ (البيع) و (الإجارة) و نحو ذلك من ألفاظ المعاملات أيضا يقتضي كون المعاطاة داخلة فيها. و ما يقال: إن الفقهاء فسروا البيع و نحوه و صرحوا بأن المعاطاة ليست منه،

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست