responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 100

بل لنا أن نقول: لو لم يكن هذا كافيا في هذه المقامات لاشتهر و تواتر، لعموم البلوى و شدة الحاجة، مع أن الأمر بالعكس [1]. فصار كفاية الفعل في هذه المقامات و عدم الحاجة إلى القول من الواضحات، و هو من الأدلة القوية على صحة الفعل في ذلك و ترتب الآثار عليه.

المقام الثاني في سببيته [2] بالنسبة إلى العقود المجانية

كالوقف الخاص و الصدقة و العطية و السكنى و التحبيس و الهبة الغير المعوضة و الوديعة و العارية و الشركة الاختيارية و الوكالة بغير جعل و الوصية للجهة الخاصة و الوصاية و الكفالة و الضمان، و نحو ذلك. فنقول: لا ريب أن مقتضى أصالة عدم ترتب الأثر إلا بما جعله الشارع سببا عدم الترتب إلا بدليل يدل على كفاية الفعل في ذلك، و ليس الدليل في هذا إلا أمران لا بد من ملاحظة دلالتهما بالنسبة إلى هذه الموارد، لعدم عموم يدل على الصحة مطلقا: أحدهما: جريان السيرة المستمرة التي هي العمدة في إثبات سببية المعاطاة. فنقول: لا ريب في جريانها بالصدقة بالفعل، و كذا العطية، بل لا يكاد يتحقق بالقول إلا نادرا، و كذلك الهبة، فإن وجود الهبة بالفعل و الإقباض مما لا ينكر شيوعه بين المسلمين، و كذلك الوديعة و العارية و الشركة، فإن الناس دائما يعيرون أموالهم و يودعونها و يتشاركون بمجرد وضع المال و البضاعة، و لا يحتاجون إلى شيء آخر من صيغة خاصة أو مطلقة. فتحقق الأثر بالفعل في هذه العقود مما لا ينبغي أن يشك [3] فيه.


[1] كذا في «م»، و في «ف»: مع أنّه قد انعكس الأمر، و في «ن، د»: مع أنّه قد يخفى الأمر.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: سببيّتها، و لعله باعتبار رجوعه إلى الفعل.

[3] في «ف»: يشكّك.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست