responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 70

و يحتمل وجه ثالث، و هو: أنه و إن كان المال واحدا و المالك واحدا و هما كالجزءين [لكن حيث إن الجزءين] [1] هنا ليسا كاليدين في الإنسان، بل هما مستقلان في أحداث عقد أو إيقاع، فيكون نسبة المال الواحد إليهما بالإشاعة كما بين الشريكين، فيمضي تصرف كل منهما في نصف المال و إن لم يكن قابلا للقسمة ابتداء. و هذا في مثل الوصية و التدبير لا إشكال فيه، لأنه يرجع إلى انتقال ما عدا ثلث النصف إلى الوارث. و أما في المعاملات في الحياة، فاللازم منه انتقال حصة من ملكه أو انتقال حصة آخر إلى ملكه كما في الشفعة و الفسخ بعد تراضيهما مثلا في البيع، فيلزم كون ذلك مختصا له دون شريكه ثمنا أو مثمنا، و ذلك لا وجه له لاستلزامه التعدد، و الفرض الاتحاد، و لو عاد ذلك الى الإشاعة فصار معناه المضي من دون رضاء الأخر فليمض في الكل. و الذي يرجح [2] في النظر جريان أحكام التعدد مطلقا، لشمول أدلة العقود و الإيقاعات لكل منهما، و يكون لكل في ذلك مال نفسه، و إعطاؤهما في الميراث حصة الواحد لا يدل على عدم تملك كل منهما شيئا على إشكال.

الثالثة: أنهما في عقد النكاح ذكرا كان أو أنثى حكمه حكم سائر العقود

من اعتبار تراضيهما معا، و لو قلنا هناك بالتجزئة مطلقا أو التعدد [مطلقا] [3] فهنا لا نقول به، لعدم انفكاك الشخصين، و اعتبار رضاء أحدهما دون الأخر تحكم، فيعتبر رضاهما سواء اتحدا في الإرث أو تعددا، فلو كان ذكرا متحدا فلا إشكال، و لو كان أنثى و كان في الإرث واحدا يجري عليه في النكاح أيضا حكم الواحد في عدد الزوجات، و في القسمة و غير ذلك و إن تعدد في الإرث.


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في «م».

[2] في مصحّحة «ن»: يترجح.

[3] الزيادة من «ف».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست