المختص، و كذا عدم الستر لو كانا أنثى مع التعدد. و مع الاتحاد فللمطيع قهر العاصي في وجه، و يسقط مطلقا في وجه آخر، و مع التعذر على الأول. و يجب عليهما معا النية و القراءة و الأذكار و الأفعال في الصلاة لو صليا دفعة واحدة إن كانا متعددين. و لو صلى واحد منهما فيأتي بما يجب عليه و إن لم يصل الأخر. و إن كانا متحدين فالواجب صلاة واحدة، لكن يجب في أفعال الصلاة المتعلقة بالأعضاء استعمال أعضائهما معا مقدمة للواجب، للشك في الأصلي و الزائد. و لو امتنع أحدهما سقط إن لم نجعله علامة التعدد. و أما في الأقوال من قراءة و ذكر فهل يجب قراءتهما معا كالأفعال صرفا للأدلة إلى [1] الأصلي و هنا مشتبه فيجب مقدماته، أو يكتفى بالواحد لصدق القراءة و حصول الامتثال؟ وجهان. أقواهما [2] الثاني على إشكال، لاستلزامه تعدد السور و القران المبطل للعبادة كما قرر في محله بخلاف الأفعال، فإن سجودهما يعد سجودا واحدا و إن تعدد الأعضاء، فتأمل. و لا يحسبان اثنين في انعقاد الجمعة و العيدين و إن تعددا، لانصراف الخمسة إلى المنفصل. مع احتمال الانعقاد، لعموم وجوب الجمعة، خرج ما لم يستجمع الخمسة و لو في حقو واحد بالدليل و بقي الباقي. و على الاتحاد فعدم الانعقاد واضح و لو سافر أحدهما قاصدا للمسافة دون الأخر، ففي كفاية قصد أحدهما في القصر مطلقا للقصد في أحدهما و التبعية في الأخر، أو عدمها مطلقا لأن مثل هذا لا يعد تبعية و قصد أحدهما مع عدم قصد الأخر غير نافع، أو كفايته على القول بالاتحاد لأنه مسافر، دون التعدد فلكل حكمه و التبعية ضعيفة، وجوه. أوسطها الأخير.