responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 558

ترك ذلك بالنسبة إليه فيعد تخفيفا عرفا، إذ ليس الإهانة و التخفيف إلا تنزيل ذلك الشيء عن مرتبته، و عدم ملاحظة شأنه تنزيل له عن مرتبته، فإن المؤمن العارف شأنه إذا ورد مجلسا أن يقام له و يجعل له ما يناسبه من المكان، فإذا ترك ذلك له فهو إهانة بالنسبة إليه و تخفيف، فيكون محرما. و الحق: أن ترك التعظيم أعم من الإهانة، إذ قد يكون بعض أفراد التعظيم لو ترك لا يعد إهانة و إن كان فعله تعظيما، فينبغي أن يقال: إن التعظيم قسمان: أحدهما: مراعاة مرتبة الشيء و السلوك معه على مقتضى شأنه و مرتبته عرفا و عادة أو شرعا، و ترك هذا يسمى إهانة و هي محرمة. و ثانيهما: مراعاته زائدا على ذلك، فإنه أمر مطلوب، فإنه لو جاء عالم فالقيام له و جعل مكان لائق له حفظ لمرتبته، و أما تقبيل يده و القعود عنده في غاية التأدب و الكلام معه في غاية الحياء و مشايعته وقت الذهاب و إحضار بعض التعارفات له زيادة تعظيم لو ترك لا يسمى إهانة، فهذا القسم من التعظيم لا يمكن القول بوجوبه باستلزام تركه الإهانة، لما قد عرفت أنه لا يعد تركه إهانة، إلا أن يقوم دليل على وجوب التعظيم. و قد استدل على ذلك بقوله تعالى وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [1]. و الكلام في كيفية دلالته و ما ذكر فيه اللغويون و المفسرون طويل لا حاجة إلى ذكره، و نذكر ما هو المحتاج إليه في ضمن الرد و البحث. فنقول: قد أورد على دلالته بوجوه: أحدها: أن الظاهر مما ذكره أهل اللغة و التفسير أن الشعائر محتملة لمعان أربعة: أحدها: أن يراد علامات دين الله و طاعته عموما، فيشمل سائر المحترمات،


[1] الحجّ: 32.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست