responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 426

و رابعها: أن الخبر الدال على الاستحباب معتبر، سواء عارضه الضعيف، أو المعتبر، أو الأصل. أما في تعارض المعتبرين: فلأن من جملة المرجحات المنصوصة: الأخذ بالمشتهر بين الأصحاب، و لا ريب أن المشهور في المقام العمل بالاستحباب، لا الإباحة. و في الضعيفين أو الضعيف مع الأصل نقول: إن المنجبر بالشهرة حجة، لدخوله تحت الخبر المتبين في منطوق آية النبإ [1] و لا فرق بين تبين الخبر بالخصوص لأمور لاحقة له بشخصه، أو تبينه لخصوصيات لاحقة لنوعه أو جنسه، و لا ريب أن نوع الخبر الضعيف في مقام الاستحباب منجبر بالشهرة فيكون حجة. و خامسها: ما جاء في المعتبر من الأخبار: من سمع شيئا من الثواب فصنعه كان له أجره و إن لم يكن على ما بلغه. و بمعناه: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك و إن كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يقله [2]. و قيل: إن الأخبار بهذا المعنى بالغة حد التواتر أو قريب منه [3]. و وجه الاستدلال بهذه الأخبار: أنها دلت على حصول الأجر و الثواب بمجرد بلوغ الخبر و إن كان في الواقع غير واقع [4] فإذا تعارض الدليلان المعتبران أو الضعيفان و دل أحدهما على الندب صدق (بلوغ الخبر على الثواب) فيؤخذ به، و لا يبحث عن صحته و فساده، و كذلك في فتوى الفقيه و الخبر الخالي عن المعارض.

فإن قلت: لا يشمل هذه الأخبار سوى الخبر الخالي عن المعارض، فتعميمه للصور الخمسة لا وجه له.


[1] الحجرات: 6.

[2] راجع الوسائل 1: 59- 60، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات.

[3] لم نظفر على قائله.

[4] في «ن»: و إن كان في الواقع غيره.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست