responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 39

و يدلُّ على الثاني [1]: موثقة هشام بن سالم، بأن الخنثى يورث ميراث الرجال و النساء [2] المحمولة على إعطاء نصف النصيبين، لاستحالة الجمع و قاعدة القسمة مع التنازع، و هو ظاهر في كونه واسطة بين الذكر و الأنثى. و عدم دلالة الآيات على الحصر، لورودها مورد الغالب. و عدم لزوم التعيين بعد الأضلاع، فإن في خبر عد الأضلاع أنهم عدوها فوجدوا الأيسر ناقصا عن الأيمن بضلع واحد فحكم عليه بالذكورة. و قال: (أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع) و من المعلوم إمكان نقصان الأيسر عن الأيمن بنصف ضلع أو بثلثه، فإن هذا ليس داخلا تحت الرواية، و إن قال في الروضة: و كذا لو تساويا و كان في الأيسر ضلع صغير ناقص [3]. و لعله أيضا مراد شيخنا المفيد في كتاب الأعلام [4] و السيد المرتضى علم الهدى [5]، و عمدة أهل التأسيس محمد بن إدريس الحلي [6] حيث ذهبوا إلى عد الأضلاع و ردوا القول المشهور، بل علل ثالثهم بعدم كونه طبيعة ثالثة، لأن ظاهرهم وضوح الأمر بالعد بحيث لا يبقى اشتباه بعده. و عدم استلزام القرعة أيضا في الممسوح كما أفتى بها ما عدا ابن الجنيد من أصحابنا و أفتى بها في الخنثى الشيخ في الخلاف [7] كونه [8] معينا في الواقع، إذ التحقيق كما يأتي في محله شمول أدلة القرعة للمقامين بالعموم و الخصوص،


[1] كذا في النسخ، و الاستدلال يناسب الوجه الأوّل.

[2] الوسائل 17: 575، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى، ح 1.

[3] الروضة 8: 192.

[4] مصنّفات الشيخ المفيد 9، الإعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة: 62.

[5] الانتصار: 306.

[6] السرائر 3: 279- 280.

[7] الخلاف 4: 358، كتاب النكاح، المسألة 142.

[8] في «ف، م»: لكونه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست