و يدلُّ على الثاني [1]: موثقة هشام بن سالم، بأن الخنثى يورث ميراث الرجال و النساء [2] المحمولة على إعطاء نصف النصيبين، لاستحالة الجمع و قاعدة القسمة مع التنازع، و هو ظاهر في كونه واسطة بين الذكر و الأنثى. و عدم دلالة الآيات على الحصر، لورودها مورد الغالب. و عدم لزوم التعيين بعد الأضلاع، فإن في خبر عد الأضلاع أنهم عدوها فوجدوا الأيسر ناقصا عن الأيمن بضلع واحد فحكم عليه بالذكورة. و قال: (أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع) و من المعلوم إمكان نقصان الأيسر عن الأيمن بنصف ضلع أو بثلثه، فإن هذا ليس داخلا تحت الرواية، و إن قال في الروضة: و كذا لو تساويا و كان في الأيسر ضلع صغير ناقص [3]. و لعله أيضا مراد شيخنا المفيد في كتاب الأعلام [4] و السيد المرتضى علم الهدى [5]، و عمدة أهل التأسيس محمد بن إدريس الحلي [6] حيث ذهبوا إلى عد الأضلاع و ردوا القول المشهور، بل علل ثالثهم بعدم كونه طبيعة ثالثة، لأن ظاهرهم وضوح الأمر بالعد بحيث لا يبقى اشتباه بعده. و عدم استلزام القرعة أيضا في الممسوح كما أفتى بها ما عدا ابن الجنيد من أصحابنا و أفتى بها في الخنثى الشيخ في الخلاف [7] كونه [8] معينا في الواقع، إذ التحقيق كما يأتي في محله شمول أدلة القرعة للمقامين بالعموم و الخصوص،