responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 24

الخامس: تنقيح المناط القطعي نظرا إلى أن الأحكام التابعة للمفاسد و المصالح النفس الأمرية لا تختلف بحسب أفراد المكلفين، للزوم دفع المضرة و جلب المنفعة اللازمة على الكل.

قيل: المفروض تبعيتها للوجوه و الاعتبار، و لعل للخصوصية مدخلية.

قلنا: قد قرر أن الوجوه و الاعتبار يراد بها ما عدا خصوصيات المكلفين من حيث هم كذلك، لأنها أشخاص مختلفة لا يدور مدارها الأمور النفس الأمرية، بل مدارها على المفاهيم العامة، كالمريض و الصحيح، و المسافر و الحاضر، و نحو ذلك من الصفات اللاحقة للمكلفين أو اللاحقة للأفعال. و أما مع اتحاد ذلك كله فخصوص زيد و عمرو لا دخل لها في ذلك.

قيل: هذا ينتقض بخصائص النبي (صلى الله عليه و آله).

قلنا: لا نسلم كون الخصائص لشخصه، بل إنما هو لعنوان كلي، غايته انحصار ذلك في الفرد الواحد، و لو وجد له نظائر في ذلك العنوان لاشترك معه في ذلك.

قيل: فلعل في كل مقام اعتبر هناك خصوصية.

قلنا: الأصل عدم اعتبارها في الحكم إلا أن يقوم دليل عليه، إذ الاحتمال لا ينفع. و دليلنا على ذلك: طريقة العقلاء، فإنا نراهم إذا وجدوا رجلا فعل فعلا فتضرر به، أو فعل فعلا انتفع به انتفاعا لازما، فإنهم يجتنبون عن الأول، و يرتكبون الثاني و لو مع الشك، و لا يلتفتون إلى أن ذلك لعله لخصوصية في ذلك الرجل لا نعرفها، فتبصر.

السادس: الاستقراء، فأنا وجدنا أغلب التكاليف و الأحكام مشتركة بين المكلفين كافة، و لم نجد الفرق إلا في مقامات نادرة، فإذا شك في الاشتراك و العدم فينبغي الإلحاق بالغالب. السابع: إطباق أهل الأديان كافة على الأخذ بما يصل إليهم ممن سبقهم من الموجودين أو السامعين، من دون سؤال عن أن ذلك هل كان لخصوصية هناك أو

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست