responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 190

و منها: ما حدد بالوزن، كالكر بالأرطال، و صاع الغسل، و مد الوضوء، و الدينار في كفارة وطي الحائض، و دراهم الكافور، و مد الصدقات في مواضع، و نصاب النقدين و الغلات، و صاع الفطرة و بعض كفارات الحج، و بعض خصال الدية كالدرهم و الدينار [1]. و منها: ما حدد بالمساحة، كالكر، و بعد البالوعة بالأذرع، و مساحة أعضاء الوضوء و التيمم، و أوقات الصلاة و النوافل بالمثل و المثلين و الأقدام، و بعد الرجل و المرأة بعشرة أذرع في الصلاة، و مسافة القصر، و مسافة حضور مكة و الخروج عنها بالنسبة إلى الحج، و تباعد رامي الجمرة، و فراسخ التلقي، و حدود الحريم. و منها: ما حدد بالعدد، كدلاء البئر، و نصب الشاة و الإبل و البقر، و بعض الكفارات، و بعض خصال الدية كالإبل و الحلة، و أعداد الرضعة، و أعداد الطواف و السعي، و غير ذلك. و تارة يكون بغير ذلك من التحديد بالهيئة و نحوه، كتحديد الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبة، و نظائره.

و هنا مباحث:

الأول: أن السر في هذه التحديدات

كما قررناه في مقامات خاصة في شرحنا على النافع المسمى ب (الحياض المترعة) ليس لخصوصية في هذه المقادير بأنفسها غالبا، بمعنى: أن الكر مثلا عنوان لكثرة الماء و قوته في عدم الانفعال، و السنة في التعريف من جهة شدة الاهتمام بالوصول إلى المالك، و في العنين من جهة احتمال القدرة على الجماع في أحد الفصول، و المسافة في القصر لحصول المشقة، و الحريم في العامر لأجل عدم الضرر بصاحبه، و نظير ذلك يجيء في أغلب هذه التحديدات.


[1] في «ن، ف»: كالدراهم و الدنانير.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست