responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 180

نجاسة مع [1] ملاقاة نجس و نحوه. و ما شككنا فيه فاللازم اتباع ذلك الاسم الذي عبر به في دليل الحكم. و على الأقسام الثلاثة فالحكم صار تابعا للاسم، لا أسامي الموجودات و الأعيان الخارجة مطلقا، بل الاسم الذي علمنا من خارج أو تعبدا من ظاهر اللفظ أنه موضوع الحكم. إذا عرفت هذا فاعلم: أن ما صرنا إليه من طهارة النجاسات و المتنجسات أيضا بإحالة النار رمادا أو دخانا ليس لقاعدة [2] تبعية الحكم للاسم و إن جاء في بعض أفرادها، و لا لعدم حجية الاستصحاب مع زوال الاسم مطلقا حتى يرجع إلى قاعدة الطهارة و إن كان متجها في بعض الفروض، بل إنما هو لأدلة تعبدية قامت على مطهرية النار، فراجع ما حققناه في مطهرات (الحياض المترعة) شرحنا على المختصر النافع حتى تقف على تنقيح المقام بمالا مزيد عليه، و هو الظاهر أيضا من أصحابنا. و لهذا تسرى بعضهم إلى الفحم و الخزف و الآجر و الجص و نحو ذلك، بل تسرى الشيخ (رحمه الله) إلى خبز العجين النجس [3]. و هذا كله مما دل على مطهرية النار، و لا ربط له بمسألة الاسم و الاستصحاب و الاستحالة. نعم، مطهرية الاستحالة مأخوذة من هذه القاعدة، و مدارها على تغير الاسم الذي هو عنوان الحكم، سواء علم من قرائن خارجية أو أخذ تعبدا من النص. و قد ورد رواية في الخمر أيضا [4] مشيرا إلى هذه القاعدة، و منبها على العبرة بالخروج


[1] في «م»: تظهر من هذه الحيثيّة و إن لحقها نجاسة من.

[2] في «ن، ف»: بقاعدة.

[3] قال الشيخ في النهاية في باب المياه: «فان استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به و يخبز لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز، لأنّ النار قد طهّرته» لكنّه في باب الأطعمة أفتى بعدم جواز أكل ذلك الخبز، انظر النهاية: 8، 590.

[4] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 5.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست