responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 32
وإذا ورد الامر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة، غير متعدية الى غيره إلا بدليل، كقوله تعالى: (يا أيها المدثر قم فأنذر) [1]. وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها الى سائرهم على العموم إلا ما خصصه [2] الدليل، كقوله عزوجل: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [3]. والامر بالشئ لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الامر بالموجود. والامر متوجه الى الطفل بشرط البلوغ، وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب، ويضح أيضا توجه الأمر الى من يعلم من حاله انه يعجز في المستقبل عما امر به، أو يحال بينه وبينه، أو يخترم دونه، لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما امر به، واللطف له في [ 3 / أ ] استحقاقه الثواب على نيته، وامكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره. فأما خطاب المعدوم والجمادات والاموات فمحال. والأمر أمر [ لعينه وبنفسه ] [4]، فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره، وهي قولك: (لا تفعل) إذا ورد مطلقا. والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر. والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصصه [5] بحال أو زمان.

[1] المدثر: 1.
[2] في (ب) خصه.
[3] الطلاق: 1.
[4] في (ب) بعينه ونفسه.
[5] في (ب) يخصه. (*
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست