responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31
قوله: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله) [1]. وإذا ورد الامر بفعل اشياء على طريق التخيير، كوروده في كفارة اليمين، فكل واحد من تلك الاشياء واجب بشرط اختيار المأمور، وليست واجبة على الاجتماع، ولا بالاطلاق. وما لا يتم الفعل إلا به [ 2 / ب ] فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به، وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب. والأمر بالمراد دليل على وجوب فعل الارادة. وليس الأمر بالشئ هو بنفسه نهيا عن ضده، ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره. وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به. وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله: (يا أيها الذين آمنوا) [2] و (يا أيها المؤمنون والمسلمون) وشبهه فهو متوجه بظاهره الى الرجال دون النساء، ولا يدخل تحته شئ من الاناث إلا بدليل سواه. وأما تغليب المذكر على المؤنث فانما يكون بعد جمعهما بلفظهما على التصريح، ثم يعبر عنهما من بعد [3] بلفظ المذكر. ومتى لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ، فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكور بأن فيه تغليبا، إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الاناث والذكور معا بدليل. فأما الناس، فكلمة تعم الذكور والاناث. وأما القوم، فكلمة تعم الذكور دون الاناث.

[1] الجمعة: 9.
[2] البقرة: 104.
[3] في (ب) بعده. (*
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست