responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 29
على الاتفاق. ومعاني القرآن على ضربين: ظاهر، وباطن. فالظاهر: هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات أهل اللسان، كقوله سبحانه: (ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) [1]. فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. والباطن: هو ما خرج عن خاص العبارة وحقيقتها الى وجوه الاتساع، فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك الى الأدلة الزائدة على ظاهر الألفاظ، كقوله سبحانه: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) [2]. فالصلاة في ظاهر اللفظ هي: الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة [3]، وهي في الحقيقة لا يصح منها القيام. والزكاة هي: النمو عندهم بلا خلاف [4]، ولا يصح أيضا فيها الاتيان، وليس المراد في الآية ظاهرها، وانما هو أمر مشروع. فالصلاة المأمور بها فيها هي: أفعال مخصوصة مشتملة على قيام، وركوع، وسجود، وجلوس. والزكاة المأمور بها فيها هي [ 2 / أ ] اخراج مقدار من المال على وجه أيضا مخصوص، وليس يفهم هذا من ظاهر القول، فهو الباطن المقصود. وأنواع أصول معاني القرآن أربعة: أحدها: الأمر وما استعير له لفظه.

[1] يونس: 44.
[2] البقرة: 43.
[3] انظر لسان العرب 14: 464 (مادة صلا).
[4] المصدر السابق 14: 385 (مادة زكا). (*
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست