responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91


وبين الحكومة واضح ، فالحكومة وإن كان لسان بعضها لسان نفي الموضوع ، إلا أن نفيها له نفي تعبدي لا وجداني ، فقول الشارع : لا ضرر ولا ضرار وان كان فيه نفي للموضوع تعبدا ، إلا أن نفيه التعبدي لم يؤثر على بقائه الوجداني ، فالضرر الخارجي قائم وإن نفاه الشارع لنفي آثاره الشرعية بخلاف الورود ، فإن قيام المؤمن الشرعي ينفي احتمال الضرر وجدانا ، ولعل لنا تفصيلا أوسع في كيفية الجمع بين الأدلة على اختلافها يأتي في مبحث الاستحسان . وفي حدود ما عرضناه هنا كفاية لايضاح وجهة نظرنا في منهجة البحث وبيان السر في تقديم هذه البحوث بعضها على بعض .
( 3 ) وإذا تم هذا ، عدنا إلى أدلة اعتبار هذه المراحل التي لا بد وان يتوفر عليها المجتهد لنرى أن أدلة الطرق والامارات بعد ما كان لسانها لسان كشف عن الواقع واثبات له ، وان الشارع أمضى طريقيتها كما سبق ، فمع قيامها لا مجال للرجوع إلى أدلة الواقع التنزيلي كالاستصحاب ، فالاستصحاب مثلا ، لا يريد منك أكثر من اعتبار مشكوكك متيقنا ، ومع فرض كونك متيقنا - ولو بواسطة التعبد الشرعي - لا شك لديك - تعبدا - لتحكم باعتبارك متيقنا ، فأدلة الطرق والامارات حاكمة على أدلة الاستصحاب ومزيلة لموضوعه .
وأدلة الاستصحاب هي الأخرى لا تبقي مجالا لالتماس الوظيفة الشرعية ، لان الوظيفة الشرعية إنما يلجأ إليها ، إذا اختفى الواقع بجميع مراتبه ،

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست