responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71


وإذا صح كونها من الأمور المنتزعة ، فإن اعتبارها بالطبع يكون تبعا لاعتبار منشأ انتزاعها وليس له وجود مستقل .
ولقد أنكر صاحب الكفاية كون الشرطية أو المانعية أو السببية بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل التشريعي ، لكونها مجعولة بالجعل التكويني تبعا لجعل موضوعها .
وفيما ذكره ( خلط بين الجعل والمجعول ، فإن ما ذكره صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل وشروطها من المصالح ، والمفاسد ، والإرادة ، والكراهة ، والميل ، والشوق ، فإنها أمور واقعية باعثة لجعل المولى التكليف مبادئ له ، وليست قابلة للجعل التشريعي لكونها من الأمور الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها بل ربما تكون غير اختيارية كالميل ، والشوق ، والمصلحة ، والمفسدة مثلا وهي خارجة عن محل الكلام ، فإن الكلام في الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة إلى المجعول وهو التكليف ، وقد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف ، فكلما اعتبر وجوده في الموضوع فننتزع منه السببية والشرطية ، وكلما اعتبر عدمه فيه فننتزع منه المانعية [1] ) ومن هذا الحديث يتضح أن اعتبار :
الصحة والفساد :
من الأحكام الوضعية غير صحيح على اطلاقه ، لان الصحة على قسمين :
صحة واقعية ، ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا ، ويقابلها الفساد ، ومثل هذه الصحة تابعة لواقعها ، والجعل لا يتناول الأمور الواقعية ، وكذلك الفساد ، أما القسم الثاني وهو الصحة الظاهرية ،



[1] مصباح الأصول ، ص 81 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست