نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 69
ثلاثة وهي : السببية ، والشرطية ، والمانعية ، وقيل خمسة ، بزيادة العلة والعلامة ، وقيل تسعة ، بزيادة الصحة ، والفساد ، والرخصة ، والعزيمة . والحق انه لا موجب لتحديدها بعدد مخصوص ، بل يقتضي شمولها لكل ما انطبق عليه هذا التعريف ، على أن انطباق عنوان الحكم الوضعي على بعضها لا يخلو من تأمل لعدم إمكان تصور الجعل والاعتبار بنوعيه بالنسبة لبعضها وإمكان إلحاق بعض آخر منها بالاحكام التكليفية ، وسيتضح الامر فيها بعد عرض خلافهم في نوع الجعل والاعتبار بالنسبة للأحكام الوضعية ، وهل هو بالأصالة أو التبع ، ولأهمية هذا البحث وما يترتب عليه من ثمرات فقهية نعرض له بشئ من الحديث . الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة : اختلف الأصوليون في كون الأحكام الوضعية مجعولة ابتداء أو منتزعة من الأحكام التكليفية ، أي مجعولة تبعا لها . والتحقيق ان حالها مختلف ، فبعضها مجعولة وبعضها منتزعة . ولايضاح كلمة ( منتزع ) ورفع ما وقع من الالتباس لدى بعض الاعلام في مجال التفرقة بين الأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية نقول : إن الشئ الثابت المتصف بالوجود على ثلاثة أنواع : 1 - ما يكون وجوده متأصلا في ظرفه المكاني ، كالجواهر والاعراض . 2 - ما يكون وجوده متأصلا في عالم الاعتبار بحيث إذا تجرد عن اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود ، كالقيمة النقدية للدنانير والدراهم المسكوكة ، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 69