responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 69


ثلاثة وهي : السببية ، والشرطية ، والمانعية ، وقيل خمسة ، بزيادة العلة والعلامة ، وقيل تسعة ، بزيادة الصحة ، والفساد ، والرخصة ، والعزيمة .
والحق انه لا موجب لتحديدها بعدد مخصوص ، بل يقتضي شمولها لكل ما انطبق عليه هذا التعريف ، على أن انطباق عنوان الحكم الوضعي على بعضها لا يخلو من تأمل لعدم إمكان تصور الجعل والاعتبار بنوعيه بالنسبة لبعضها وإمكان إلحاق بعض آخر منها بالاحكام التكليفية ، وسيتضح الامر فيها بعد عرض خلافهم في نوع الجعل والاعتبار بالنسبة للأحكام الوضعية ، وهل هو بالأصالة أو التبع ، ولأهمية هذا البحث وما يترتب عليه من ثمرات فقهية نعرض له بشئ من الحديث .
الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة :
اختلف الأصوليون في كون الأحكام الوضعية مجعولة ابتداء أو منتزعة من الأحكام التكليفية ، أي مجعولة تبعا لها .
والتحقيق ان حالها مختلف ، فبعضها مجعولة وبعضها منتزعة .
ولايضاح كلمة ( منتزع ) ورفع ما وقع من الالتباس لدى بعض الاعلام في مجال التفرقة بين الأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية نقول :
إن الشئ الثابت المتصف بالوجود على ثلاثة أنواع :
1 - ما يكون وجوده متأصلا في ظرفه المكاني ، كالجواهر والاعراض .
2 - ما يكون وجوده متأصلا في عالم الاعتبار بحيث إذا تجرد عن اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود ، كالقيمة النقدية للدنانير والدراهم المسكوكة ، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست