responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > رأى الأحناف في تقسيم الاحكام التكليفية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الحكم الوضعي وتعريفه < / فهرس الموضوعات > لامتثاله إن كان المكلف في مقام إطاعة أوامر مولاه ، وإن لم يكن في مقام الإطاعة فالامر بالمقدمة لا يضيف إليه شيئا أصلا ، فالشبهة الكعبية اذن شبهة لا تستند على أساس متين .
رأي الأحناف في تقسيم الأحكام التكليفية :
ذكرنا رأي المسلمين ما عدا الأحناف في تقسيم الحكم التكليفي ، أما الأحناف فقد قسموها إلى ثمانية أقسام هي : الفرض ، الواجب ، الحرمة ، السنة المؤكدة ، السنة غير المؤكدة ، كراهة التحريم ، الكراهة التنزيهية ، الإباحة ، وأرادوا بالفرض الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل قطعي ، وبالواجب الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل ظني ، وبالسنة المؤكدة ما واظب على فعله الرسول من الطلب غير الالزامي ، وبالسنة غير المؤكدة ما لم يواظب عليه منها ، ووافقوا غيرهم في مفهوم الحرمة .
أما كراهة التحريم ، فقد أرادوا منها ما كان طلب الترك شديدا ، فهو أقرب إلى الحرمة بخلاف النهي التنزيهي [1] ، وفي الإباحة وافقوا الجميع في مفهومها .
وهذا - فيما يبدو - تطويل في التقسيم لا طائل تحته ، وثمراته التي ذكروها لا تبرره ، ولعلنا سنتحدث عنها في مواضعها من بحوثنا الفقهية ، فالأنسب الاقتصار على تقسيم جمهور الأصوليين للأحكام التكليفية .
الحكم الوضعي :
وقد عرف بتعاريف لعل أسدها ( الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخيير ) وقد اختلفوا في عد الأحكام الوضعية ، فقيل



[1] مباحث الحكم عند الأصوليين ، ج / 1 ص 63 وما بعدها .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست