responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 67


غيره يجب ان يأخذا حكما متماثلا لا مستند له ، لان طبيعة التلازم لا تستدعي أكثر من امتناع جعل الحكمين المتدافعين بأن يكون أحدهما واجبا والآخر محرما لامتناع امتثالهما معا لفرض التلازم ، أما أن يكون أحدهما واجبا والآخر مستحبا أو مباحا فلا محذور فيه ، ولزوم الاتيان به تبعا لملازمه لزوم عقلي محض لا يستدعي جعل أمر مولوي .
والسر فيه ما قلنا من أن تكاليف الشارع انما هي وليدة مصالح ومفاسد ، ولا يلزم أن يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما ليتماثلا في الحكم ، على أن ترك الضد ليس مقدمة لوجود الضد الآخر لكونه في رتبته ، وتوقف أحدهما على الآخر يستدعي تقدم الموقوف عليه على الموقوف رتبة ، فلو قلنا بوجوب المقدمة تبعا لذيها ، فإنا لا نقول به هنا لعدم المقدمية بين فعل الشئ وترك ضده ، نعم هما - أعني الضدين - متمانعان في الوجود .
وخلاصة الجواب أولا : انكار دعوى أن النهي عن الشئ يقتضي الامر بضده لجواز أن لا تكون في الضد مصلحة تستدعي مثل ذلك الامر ، وثانيا : إنكار أن يكون فعل الضد الخاص مقدمة لترك ضده المحرم لعدم المقدمية بين المتحدين رتبة وما دام أحد الضدين في رتبة الآخر ، وكل ضد هو في رتبة عدمه ، فلا بد ان ينتج ان كل ضد هو في رتبة عدم ضده ، وطبيعة المقدمية تستدعي تقدما في الرتبة على ذيها تقدم العلة على المعلول فمع عدم المقدمية تنتفي شبهة وجوب المقدمة المباحة من أصلها ، وثالثا :
إنكار وجوب المقدمية لو سلمت لنفس السبب الذي ذكرناه من عدم وجود المصلحة الملزمة في المباح .
وإذا كان الغرض من الوجوب المقدمي هو جعل الداعي في نفس المكلف لامتثال ذي المقدمة ، فإن أمر ذي المقدمة كاف في جعل الداعي

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست