responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 665


فالعمدة اذن هو البناء العقلائي ، فإن تم وإلا رجعنا إلى ما يعينه الأصل المنتج للوظيفة الفعلية .
الأصل المنتج للوظيفة :
والأصل هنا يقتضي الاخذ برأي الأعلم لدوران الامر بين التعيين والتخيير .
لبداهة ان رأي الأعلم معلوم الحجية ، إما لكونه معينا ، أو لأنه طرف الحكم التخييري لوضوح عدم احتمال التعيين في جانب غير الأعلم ، كأن يكون لعدم الأعلمية موضوعية في مقام جعل الحجية ، وغير الأعلم مشكوك الحجية والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، فالرجوع إلى الأعلم هو المتعين بمقتضى الأصل .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست