responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 663


من جهة ، وبين أبي سفيان وبسر بن أرطأة ومروان بن الحكم من جهة أخرى ، فإذا اختلف هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع إلى أيهم شاءوا .
على أن الاجماع لو صح وجوده ، وقلنا بوجود اطلاق له يشمل صورة الاختلاف ، فهو لا يزيد على الأدلة اللفظية ، وقد قلنا بامتناع شمولها للمتناقضين لاستحالة التعبد بهما عقلا .
وما يقال عن هذا الاجماع في عدم إمكان التعبد به في صورة الاختلاف ، يقال عن الأدلة اللفظية التي ذكرها - لو صحت سندا وتمت دلالتها على العموم - ، وقد مر الحديث في حجيتها في مبحث ( سنة الصحابة ) و ( مذهب الصحابي ) .
5 - أدلة العسر والحرج :
بدعوى انها رافعة لوجوب الرجوع إلى الأعلم لكون تشخيصه حرجيا غالبا .
والمناقشة فيها أيضا واقعة صغرى وكبرى .
أما الصغرى ، فلعدم وجود العسر والحرج مع توفر اهل الخبرة في تعيينه ، وإمكان الرجوع إليهم .
وأما الكبرى ، فلما سبق بيانه من أن موضوع أدلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي لا النوعي ، والحكم يدور مدار وجود ذلك الحرج عند الشخص ، فإن وجد لدى شخص ارتفع الحكم بقدره ، لان الضرورات تقدر بقدرها .
وعليه تكون هذه الأدلة أضيق من المدعى .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست