نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 663
من جهة ، وبين أبي سفيان وبسر بن أرطأة ومروان بن الحكم من جهة أخرى ، فإذا اختلف هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع إلى أيهم شاءوا . على أن الاجماع لو صح وجوده ، وقلنا بوجود اطلاق له يشمل صورة الاختلاف ، فهو لا يزيد على الأدلة اللفظية ، وقد قلنا بامتناع شمولها للمتناقضين لاستحالة التعبد بهما عقلا . وما يقال عن هذا الاجماع في عدم إمكان التعبد به في صورة الاختلاف ، يقال عن الأدلة اللفظية التي ذكرها - لو صحت سندا وتمت دلالتها على العموم - ، وقد مر الحديث في حجيتها في مبحث ( سنة الصحابة ) و ( مذهب الصحابي ) . 5 - أدلة العسر والحرج : بدعوى انها رافعة لوجوب الرجوع إلى الأعلم لكون تشخيصه حرجيا غالبا . والمناقشة فيها أيضا واقعة صغرى وكبرى . أما الصغرى ، فلعدم وجود العسر والحرج مع توفر اهل الخبرة في تعيينه ، وإمكان الرجوع إليهم . وأما الكبرى ، فلما سبق بيانه من أن موضوع أدلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي لا النوعي ، والحكم يدور مدار وجود ذلك الحرج عند الشخص ، فإن وجد لدى شخص ارتفع الحكم بقدره ، لان الضرورات تقدر بقدرها . وعليه تكون هذه الأدلة أضيق من المدعى .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 663