responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 645


وما يحتمل أن يكون ردعا من أمثال تلكم الآيات الناهية عن التقليد لا يصلح لاثباته ما دامت صريحة ، أو تكاد في الردع عن رجوع الجاهل إلى الجاهل وهو أجنبي عن هذه الظاهرة أو هذا البناء .
على أن أمثال آيتي ( النفر ) و ( سؤال أهل الذكر ) بناء على ظهورها في التقليد والعشرات من الأحاديث التي أمرت بعض أصحاب الأئمة بالتصدي للافتاء ، أو أرجعت إلى بعضهم للاستفتاء صريحة في إمضاء هذا البناء ولزوم الاخذ به في الجملة .
وهذه الأدلة - فيما أعتقد - ليست واردة لجعل حكم تأسيسي ما دام هذا البناء قائما في ذلك العصر ، وإنما هي من أدلة الاقرار له ، فلا حاجة إلى الدخول في استعراضها ورد ما أثير حول دلالتها من مناقشات .
الغزالي واستدلاله :
نعم ، استدل الغزالي بدليلين لا يرجعان إلى ما ذكرناه من الأدلة لا بأس بعرضهما وهما :
1 - ( اجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد ، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم [1] ) .
ويرد عليه ان الاجماع بمفهومه الاصطلاحي أي صدور الفتوى عن الجميع ، لا دليل على إثباته ، ودعوى ثبوته بالتواتر والضرورة مصادرة .
نعم ، إذا أراد أن هذه الظاهرة كانت موجودة بينهم بالضرورة فهو صحيح ، ولا إشكال فيه ولكنها ليست إجماعا بالمعنى المصطلح .
2 - ( ان الاجماع منعقد على أن العامي مكلف بالاحكام ، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل ، وتتعطل



[1] المستصفى ، ج 2 ص 124 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست