نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 645
وما يحتمل أن يكون ردعا من أمثال تلكم الآيات الناهية عن التقليد لا يصلح لاثباته ما دامت صريحة ، أو تكاد في الردع عن رجوع الجاهل إلى الجاهل وهو أجنبي عن هذه الظاهرة أو هذا البناء . على أن أمثال آيتي ( النفر ) و ( سؤال أهل الذكر ) بناء على ظهورها في التقليد والعشرات من الأحاديث التي أمرت بعض أصحاب الأئمة بالتصدي للافتاء ، أو أرجعت إلى بعضهم للاستفتاء صريحة في إمضاء هذا البناء ولزوم الاخذ به في الجملة . وهذه الأدلة - فيما أعتقد - ليست واردة لجعل حكم تأسيسي ما دام هذا البناء قائما في ذلك العصر ، وإنما هي من أدلة الاقرار له ، فلا حاجة إلى الدخول في استعراضها ورد ما أثير حول دلالتها من مناقشات . الغزالي واستدلاله : نعم ، استدل الغزالي بدليلين لا يرجعان إلى ما ذكرناه من الأدلة لا بأس بعرضهما وهما : 1 - ( اجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد ، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم [1] ) . ويرد عليه ان الاجماع بمفهومه الاصطلاحي أي صدور الفتوى عن الجميع ، لا دليل على إثباته ، ودعوى ثبوته بالتواتر والضرورة مصادرة . نعم ، إذا أراد أن هذه الظاهرة كانت موجودة بينهم بالضرورة فهو صحيح ، ولا إشكال فيه ولكنها ليست إجماعا بالمعنى المصطلح . 2 - ( ان الاجماع منعقد على أن العامي مكلف بالاحكام ، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل ، وتتعطل