responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 639


تحديده لغة واصطلاحا :
التقليد في اللغة جعل القلادة في العنق ، ومنه التقليد في حج القران ، أي جعل القلادة في عنق البعير .
وقد عرف في اصطلاح الأصوليين والفقهاء بتعاريف متعددة ، ربما التقت جملة منها في بعض الخطوط العامة له .
ففي المستصفى انه ( قبول قول بلا حجة [1] ) ، وفي احكام الاحكام ( عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة [2] ) ، وفي العروة الوثقى ( هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد [3] ) ، وفي مستمسك العروة الوثقى هو ( العمل اعتمادا على رأي الغير [4] ) .
وهذه التعاريف وما يشبهها مختلفة سعة وضيقا ، فالغزالي والآمدي أخذا فيه قيد عدم الحجية ، بينما أطلق الباقون لتعم تعاريفهم ما قامت عليه الحجة وما لم تقم ، وربما استفيد من بعض التعاريف تقييدها ، بقيام الحجة عليها ، فتكون مباينة لتعريفي الغزالي والآمدي .
على أن الاختلاف في هذه التعاريف ، لم يقتصر على هذه الناحية ، فقد أخذ في بعضها الالتزام بقول الغير في مفهومه ، بينما اعتبر البعض الآخر - العمل - فيه اعتمادا على رأي الغير .
وقد حاول بعض الاعلام الجمع بينها لاعتقاده رجوع بعضها إلى الآخر واعتبار المراد منها جميعا هو خصوص العمل .



[1] المستصفى ج 2 ص 123 .
[2] احكام الاحكام ، ج 3 ص 166 .
[3] مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 8 ( متن ) .
[4] مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 8 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست