نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 635
أولاد الأم في فرضهم الثلث ، ولما قيل له سبق ان قضيت بعدم اشراكهم قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ( 1 ) ) . وهذا الاستدلال لا يتم : 1 - لمعارضته بما أثر عن عمر نفسه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة ( ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك ان ترجع إلى الحق فان مراجعة الحق خير من التمادي على الباطل ( 2 ) ) . 2 - ان الاستدلال بقول عمر لا يكون حجة لما قلناه من أن إثبات الحجية لقول الصحابي لا تتم لعدم تمامية الدليل عليها ، وقد سبق ان عرضنا الأدلة التي استدل بها على كونه من السنة ( في مبحث سنة الصحابة ) وناقشناه ، كما عرضنا أدلة من يريد إثبات الحجية له على أي حال ( في مبحث مذهب الصحابي ) وناقشناها هناك . نتيجة البحث : والنتيجة ان القاعدة تقتضي عدم الاجزاء في الجميع ، ولا يخرج عنها إلا بدليل خاص ، ولو وجد فهو خاص في مورده . أما الأدلة العامة فليس فيها ما يصلح لتعطيل القاعدة في جميع الموارد .
( 1 - 2 ) سلم الوصول ، ص 343 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 635