responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 633


حدود الاشعار لا الظهور ، بينما يبدو من صحيحة هشام ان حكم الحاكم لا يسري إلى الواقع فيغيره عما هو عليه ، يقول هشام - بسنده - :
( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئا فقد قطعت له به قطعة من النار [1] ) .
عدم النقض والتسلسل :
وقد استدل الغزالي وتابعه غيره على عدم جواز النقض في الحكم بقوله : ( ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ، ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ، ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم ، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضا ولتسلسل [2] ) .
ويرد على هذا الاستدلال :
1 - ان امتناع التسلسل ، إنما يتم إذا تمت الملازمة بينهما ، وكانت واقعة في سلسلة العلل والمعلولات ، لكنها هنا غير تامة لبداهة ان فعلية نقض الاجتهاد الأول لا تستلزم فعلية نقض النقض لجواز أن يثبت عليه المجتهد - أي النقض - إلى الأخير ولو استلزمتها ، فهي من قبيل الملازمات الاتفاقية - أن صح تسميتها ملازمة - لوضوح ان نقض الاجتهاد الأول لا يكون علة لنقض النقض ولا معلولا له ، ومع عدم العلية والمعلولية بينهما لا يلزم التسلسل الباطل وما يقال عن فعلية النقض ، يقال عن إمكانه لو أراد الملازمة بين



[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 75 .
[2] المستصفى ، ج 2 ص 120 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست