نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 632
صور المسألة ، ( والقائل بالاجزاء انما ذهب إليه لدلالة الدليل عليه باعتقاده ) . ( وعليه فلا مقتضى لرفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأولية من لزوم الإعادة والقضاء في العبادات بعد انكشاف الخلاف ، ولزوم ترتيب جميع آثار انكشاف الخلاف في المعاملات [1] ) . وبهذا يتضح ان تفصيل شيخنا النائيني لا يمكننا الالتزام به ورفع اليد عن القاعدة إلا إذا تم الاجماع ، والقضية تحتاج إلى الفحص في كل مسألة مسألة فقهية ، لا الحكم فيها ككل . القول بالاجزاء في مقام الحكم : أما مقام الحكم وفض الخصومات فقد يضاف إلى تلك الأدلة على عدم جواز النقض ، ما تشعر به بعض الروايات من أن لحكم الحاكم موضوعية إذ اعتبرت الراد عليه رادا على الله ( وهو على حد الشرك بالله [2] ) من دون ان تفرق بين كون الرد ونقض الاجتهاد مبنيا على اجتهاد أو غيره . ويرد على هذا الاستدلال : ان إثبات هذا الاطلاق لا يخلو من صعوبة لعدم إحراز كونه في مقام البيان من هذه الجهة ، بل قد يقال بعدم إمكان شموله له عادة ، إذا مع استكشاف المجتهد ان حكمه الأول كان بغير ما أنزل الله ، فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة رده ؟ ويكون الراد عليه رادا على الله ، مع أن رده هذا كان أخذا بحكم الله بحسب عقيدته . على أن استفادة الموضوعية لحكم الحاكم لا تتجاوز في تلكم الروايات