responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63


لفظة الندب ومرادفاتها والصيغ الدالة على الوجوب مع اقترانها بما يوجب الترخيص ولو كان من طريق الجمع بين الأدلة ، وقد ذكروا له أقساما لا ترجع إلى محصل ، وأهمها ثلاثة :
1 - ما يكون فعله مكملا للواجبات الدينية ، كالأذان بالنسبة للصلاة ، وهذا النوع لا يوجب تركه العقاب ولكن يوجب اللوم والعتاب وربما سمى في السنة بعض الأصوليين بالاستحباب المؤكد 2 - ما لا يكون كذلك وفعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) تارة وتركه أخرى ، كالتصدق على الفقراء والمساكين .
3 - ما كان استحبابه بالعنوان الثانوي ، أي بعنوان الاقتداء بالرسول ، كالتأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) في طريقة أكله أو نومه أو جلوسه مما لم يثبت استحبابه بالذات القسم الثالث : الحرمة .
ويراد بها إلزام المكلف بترك شئ ، فيكون معنى الفعل المحرم - بالطبع - هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه ، ويؤدى عادة بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت ، والصيغ التي تؤديه صيغة ( لا تفعل ) على خلاف فيها من حيث كونها موضوعة للحرمة كما هو مقتضى دعوى من يدعي تبادر الحرمة منها ، أو ان الحرمة مستفادة بحكم العقل ، وهي لا تدل على أكثر من الردع ، إلا أن العقل يلزم بالارتداع عن ردع المولى ما لم يأت المرخص من قبله قضاء لحق المولوية .
وقد قسموها بلحاظ متعلقها إلى قسمين :
1 - ما تكون حرمته ذاتية ، كالزنى والسرقة والقتل بغير الحق وبيع الميتة ( وهذا النوع من المحرم يكون باطلا ولا يترتب عليه حكم

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست