نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 627
تحديده : ويراد بنقض الاجتهاد تحول المجتهد عن رأي سابق انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر مضاد له اقتضاه اجتهاد لاحق بعد تبين الخطأ له في اجتهاده الأول ، ويتصور هذا النقض وتبدل الرأي في مقامين : 1 - مقام العمل والافتاء . 2 - مقام القضاء وفض الخصومات . وقد حررت هذه المسألة في كتب الأصوليين من الشيعة في مباحث الألفاظ وعرض لها مفصلا في ( مبحث إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي ) . وقد وقع الخلاف بين الاعلام فيها ، وقبل ان نعرض لتفصيل والتماس أدلتها ، نود ان نتحدث عما تقتضيه القواعد الأولية في هاتين المسألتين . النقض والقاعدة : والذي يقتضي ان يقال ان القاعدة مرتبة على المباني السابقة في مسألة التخطئة والتصويب ، ومقتضاها الاختلاف باختلافها . فالقائلون بالتصويب بمفهومه الأول - أعني تصويب الغزالي والقاضي - لا بد ان يلتزموا بالاجزاء وعدم جواز النقض مطلقا ، بل لا معنى للقول بجواز النقض لعدم وجود موضوع له على مبناهم . لان مثل هؤلاء لا يعقل انكشاف الخطأ بالنسبة إليهم لعدم التزامهم بوجود واقع يمكن للمجتهد ان يخطئه أو يصيبه فيما لا نص فيه ، وتبدل الاجتهاد لديهم - وان استلزم تبدل الحكم - إلا أن ذلك من قبيل تبدل
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 627