responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 627


تحديده :
ويراد بنقض الاجتهاد تحول المجتهد عن رأي سابق انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر مضاد له اقتضاه اجتهاد لاحق بعد تبين الخطأ له في اجتهاده الأول ، ويتصور هذا النقض وتبدل الرأي في مقامين :
1 - مقام العمل والافتاء .
2 - مقام القضاء وفض الخصومات .
وقد حررت هذه المسألة في كتب الأصوليين من الشيعة في مباحث الألفاظ وعرض لها مفصلا في ( مبحث إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي ) .
وقد وقع الخلاف بين الاعلام فيها ، وقبل ان نعرض لتفصيل والتماس أدلتها ، نود ان نتحدث عما تقتضيه القواعد الأولية في هاتين المسألتين .
النقض والقاعدة :
والذي يقتضي ان يقال ان القاعدة مرتبة على المباني السابقة في مسألة التخطئة والتصويب ، ومقتضاها الاختلاف باختلافها .
فالقائلون بالتصويب بمفهومه الأول - أعني تصويب الغزالي والقاضي - لا بد ان يلتزموا بالاجزاء وعدم جواز النقض مطلقا ، بل لا معنى للقول بجواز النقض لعدم وجود موضوع له على مبناهم .
لان مثل هؤلاء لا يعقل انكشاف الخطأ بالنسبة إليهم لعدم التزامهم بوجود واقع يمكن للمجتهد ان يخطئه أو يصيبه فيما لا نص فيه ، وتبدل الاجتهاد لديهم - وان استلزم تبدل الحكم - إلا أن ذلك من قبيل تبدل

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست