responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 611


< فهرس الموضوعات > التفصيل بين المتجزي وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز افتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه < / فهرس الموضوعات > التفصيل بين المتجزئ وعدمه :
والذي يظهر ان القائلين بالتجزئ مختلفون على أنفسهم ، فبعضهم يرى لزوم رجوع المتجزئ إلى غيره من المجتهدين ، كصاحب المعالم ووالده وجده إذا صحت استفادة ذلك من كلامهم ، بينما خالفهم العلامة والشهيد وصاحب الكفاية وغيرهم .
وقد استدل صاحب الكفاية بعدم اختصاص أدلة المدارك بالمتصف بالاجتهاد المطلق ، وأضاف الحجة الرشتي على ذلك بأنه ( كيف يرفض ظنه ويأخذ بظن المجتهد المطلق مع أنه يخطئه في ظنه ، وهل هذا إلا رجوع العالم إلى الجاهل [1] ) ؟
والحقيقة انه بعد تسليم إمكان التجزي ووقوعه لا يبقى مجال للقول بعدم الحجية لنفس ما قلناه سابقا من أنه بعد فرض الالتزام بكونه عالما بما قامت عليه الحجة ، كيف يمكن ان يقال له : ان علمك ليس بحجة عليك ، مع أن الحجية من لوازم العلم القهرية ؟
والذي يظهر من اطلاق الاتفاق في كلمات الغزالي ان عدم جواز رجوعه إلى الغير مطلقا مفروغ منه ، يقول في المستصفى : ( وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم ، فلا يجوز له ان يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه [2] ) . وكذلك الآمدي [3] .
2 - جواز افتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه :
أما جواز افتائه على وفق ما وصل إليه من رأي ، فهو أيضا لا يقتضي أن يكون موضعا لاشكال ، لما تقدم بيانه من أن من لوازم الحجية



[1] الكفاية وشرحها للشيخ الرشتي ، ج 2 ص 351 .
[2] المستصفى ، ج 2 ص 121 .
[3] أحكام الاحكام ، ج 3 ص 158 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست