responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 609


أحكام المجتهد :
والحديث حول أحكامه يقع في مواقع ثلاثة :
1 - حجية رأي المجتهد بالنسبة إلى عمل نفسه فيما لو أعمل ملكته .
2 - جواز افتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه .
3 - جواز رجوعه إلى الغير - فيما يبتلى به من المسائل - مع عدم إعمال ملكته وعدمه 1 - حجية رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه فيما لو اعمل ملكته :
والذي يبدو لي - في حدود ما رأيت - ان كلمة الاعلام تكاد تتفق على حجية رأيه ولزوم العمل به ، وعدم جواز رجوعه إلى الغير في الجملة - وذلك باستثناء ما مر من آراء ابن الصلاح ومن تبعه .
والسر في ذلك واضح بعد ما اتضح من بحوثنا السابقة مفهوم الحجية وكونها من اللوازم العقلية القهرية لطريقية العلم .
إذ المجتهد - بناء على ما انتهينا إليه من مفهوم الاجتهاد - إذا أعمل ملكته وانتهى إلى رأي ، فهو إما عالم بالحكم الواقعي علما وجدانيا أو علما تعبديا - بواسطة جعل الشارع للطريقية أو الحجية - أو يكون عالما باحدى الوظيفتين الشرعية أو العقلية على نحو ترتبها السابق .
ومع فرض حصول العلم لا يبقى مجال للتصرف الشرعي ، فلا يمكن ان يقال للمجتهد العالم بالمسألة : إنك لا يسوغ لك ان تعمل بعلمك وعليك الرجوع إلى الغير واستشارته فيما تراه حاصلا لديك من الواقع .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست