نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 601
والظاهر أن سياسة تلكم العصور كانت تخشى من العلماء ذوي الأصالة في الرأي والاستقامة في السلوك - وهم لا يهادنون على ظلم ولا يصبرون على مفارقة - فأرادت قطع الطريق على تكوين أمثالهم بإماتة الحركة الفكرية من أساسها ، وذلك بسدها لأهم منبع من منابعها الأصيلة وهو الاجتهاد . أدلة حجيته : والغريب ان نجد في المتأخرين عن ذلك العصر من يحاول التبرير الشرعي لجملة هذه التصرفات ، بالتماس أدلة توجب هذا الحضر وتلزم باستمراره . يقول صاحب الأشباه : ( الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشئ مخالف للاجماع وهو ظاهر ، وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للاجماع ، وإن كان منه خلاف لغيره فقد صرح في التحرير ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة ، لانضباط مذاهبهم وكثرة أتباعهم [1] ) . وقد رأينا في المتأخرين من يوافقه على هذا الحكم كالشيخ محمد عبد الفتاح العناني رئيس لجنة الفتيا في الأزهر الشريف وزملائه في اللجنة [2] . والأدلة التي ذكرها صاحب الأشباه هي : 1 - الاجماع . 2 - انضباط المذاهب الأربعة وكثرة أتباعهم .
[1] الاجتهاد في الشريعة للمراغي ، ص 357 من مجلة رسالة الاسلام س 1 ج 3 نقلا عنه . [2] عبد المتعالي الصعيدي في كتابه ( من أين نبدأ ) ، ص 114 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 601