نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 594
ينتهي إليه هو رأي إمامه فعلا أو تقديرا في كون ما انتهى إليه حكما شرعيا - بحكم ما أعمل من قواعد هذا الامام وأصوله - . أما العلم أو الظن بكونه حكما شرعيا أو وظيفة كذلك ، فإن هذا لا يحصل إلا لمن قامت لديه الحجة التفصيلية على ذلك ، وهي لا تكون إلا لامام ذلك المذهب نفسه ، لا للمستنبط وفق قواعده وأصوله . والحقيقة أن هذا التقسيم أشبه بتقسيم الشئ إلى نفسه والى غيره ، وما أحسن ما صنعه الأستاذ خلاف حين عد هذه الأقسام الأربعة في فصل عهد التقليد من كتابه ( خلاصة التشريع الاسلامي ) ، وإن كان قد أطلق كلمة الاجتهاد عليهم تسامحا [1] . اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب : من رأي أبي زهرة ان اجتهاد الشيعة ليس من قبيل الاجتهاد المطلق ، وإنما هو من قبيل الاجتهاد المنتسب لاعتقاده بأنه ( رسمت له المناهج من بيان احكام النسخ والعموم ، وطريق الاستنباط والتعارض بين الاخبار وحكم العقل ، وإن لم يكن نص ، وكل هذا يقتضي ان يطبق في اجتهاده لا أن يرسم ويخطط ، فهو يسير في اجتهاده على خط مرسوم لا يعدوه ولا يبتعد عنه يمنة ولا يسرة ، وبهذا النظر يكون في درجة المجتهد المنتسب [2] ) . ويرد على هذا الرأي الذي تبناه ، وربما شاركه فيه غيره من الاعلام . ما ينطوي عليه من تغافل عن وظيفة الإمامة لدى الشيعة ، فالذي يبدو أن الأستاذ أبا زهرة ، كان يرى في أئمة أهل البيت ، انهم مجتهدون في
[1] راجع ص 339 وما بعدها من صفحات هذا الكتاب . [2] الإمام الصادق ، ص 540 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 594