responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 581


( وليس من شروط المفتي ان يجيب على كل مسألة ، فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة ، فقال في ستة وثلاثين منها : لا أدري ، وكم توقف الشافعي ، رحمه الله ، بل الصحابة في المسائل ) .
( فإذن لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي ، فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري ، ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري ، فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري [1] ) .
وهذا الكلام غير واضح لدي وجهه لغرابة مضمونه ، إذ العالم الذي يعرف القياس وليست له الخبرة في علم الحديث ، كيف يسيغ لنفسه ان يستنبط حكما واحدا من قياسه وينسبه إلى الشارع المقدس ، مع أنه يحتمل أن يكون في الأحاديث - التي يتوقف تصحيحها على علم الرجال وفهمها على توفر وسائل الظهور ، وتقديمها على غيرها عند المعارضة على المرجحات السندية أو الجهتية ، وتشخيص رتبتها على أصول الجمع بين الأدلة والحجج على اختلافها - .
- أقول مع أنه يحتمل أن يكون في هذه الأحاديث ما يوقف الاخذ بهذا القياس .
وما يقال من إمكان فرض اجتهاده في البعض ، والرجوع في البعض الآخر ، إلى غيره من المجتهدين فيها لالتماس موقعها من الأصل ، أو القاعدة التي يريد الاجتهاد فيها ، لا يجدي في اعتباره مجتهدا لبداهة ان النتيجة تتبع أخس المقدمتين ، وما دامت بعض مقدماته التي اعتمدها في مقام الاستنباط مأخوذة عن تقليد ، فالنتيجة لا تخرجه عن كونه مقلدا ، والعلم في دفع تأثير بقية الأدلة الذي يكون منشؤه غير الاجتهاد ، لا يجعل صاحبه مجتهدا بداهة .



[1] المستصفى ، ج 2 ص 103 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست