responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 553


أدلتها من السنة :
والأدلة من السنة كثيرة جدا ، وقد عقد لها البخاري بابا في جزئه الثاني أسماه باب : ( القرعة في المشكلات ) وإقراع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين نسائه - عندما يريد السفر لاخذ من يخرج سهمها معه - معروف لدى المؤرخين .
وفي روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها ، يرجع إليها في مظانها من كتب الفقه والحديث .
مجالات القرعة :
وان كانت القرعة مشروعة في الجملة ، فان مشروعيتها ليست محددة في مجالات العمل بها على ألسنة الفقهاء ، واستقراء مواقع استعمالها لديهم لا يخرجها عن الموضوعات أو عن قسم منها ، بل لا يخرجها عن موارد النصوص ووقائعها الخاصة ، على أن في بعض نصوصها تعميمات لكل مجهول أو مشتبه سواء كان المجهول حكما وضعيا أم تكليفيا ، ومع ذلك لم يأخذوا بهذه العمومات .
والذي يقتضينا - ونحن نريد التقيد بحدود ما تدعو إليه الأدلة - ان نفحص السر في عدم أخذهم بهذه العمومات ونقيمه - على ضوء ما انتهينا إليه في بحوثنا الأصولية السابقة - .
الجمع بين أدلتها وأدلة الأحكام الظاهرية :
يقول أستاذنا الخوئي - فيما حكاه بعض مقرري بحثه - : ( والذي يستفاد من مجموع الروايات في القرعة ومواردها انها جعلت في كل مورد لا يعلم حكمه الواقعي ولا الظاهري ، وهذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم : ( ان القرعة لكل أمر مشكل ، وإن لم نعثر

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست