نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 551
تحديد القرعة : وهي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من بينها . مشروعيتها : والظاهر أن مشروعيتها على سبيل الموجبة الجزئية يكاد يكون موضع اتفاق المسلمين ، يقول العلامة السيد حسين مكي - وقد تتبع حكمها في الكتب الفقهية - : ( فقد رأيت الشعراني في كتابه ( الميزان ) يتعرض إلى القرعة في باب القسمة وكتاب الدعاوى والبينات ، ونقل عن الأئمة إلا أبا حنيفة جواز الرجوع إلى القرعة في الرقيق ، إذا تساوت الأعيان والصفات ، وعند تعارض البينات نسب إلى الشافعي القول بالرجوع إلى القرعة فراجع ، ونقل ذلك عن الشافعي وغيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) المطبوع في هامش ( الميزان ) ، وكذلك الشوكاني ذكر في كتابه ( نيل الأوطار ) رجوع الفقهاء إلى القرعة حيث لا يوجد طريق شرعي يفصل به بين الخصمين [1] ) . والكتب الفقهية الشيعية لا تأبى الاخذ بها في موارد خاصة شخصتها روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) . أدلة المشروعية : وقد استدل على أصل المشروعية بأدلة من الكتاب والسنة .
[1] عقيدة الشيعة في الإمام الصادق ، ص 369 ، وقد أرجعت هذه الأقوال إلى مصادرها .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 551