نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 541
تحديده : والمراد بالتخيير العقلي ، الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الامر بين المحذورين - الوجوب والحرمة - وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية . وقد ذكروا له فروضا متعددة لا ينطبق على تعريفنا هذا غير واحد منها ، وهي صورة ما إذا كانت الواقعة واحدة غير متكررة وكان التكليف توصليا . الخلاف فيه : والأقوال في هذه الصورة - أعني صورة دوران الامر بين المحذورين - خمسة : 1 - جريان البراءة عن كل منهما عقلا وشرعا . 2 - تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب بملاك ما قيل من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة . 3 - الحكم بالتخيير بينهما شرعا . 4 - التخيير بينهما عقلا لعدم خلو المكلف تكوينا عن الفعل والترك مع الرجوع إلى أصالة الإباحة الشرعية . 5 - التخيير بينهما عقلا ، مع عدم جريان شئ من القواعد الشرعية فيهما . والظاهر أن أسد هذه الأقوال هو القول الخامس ، إن صح تسميته بالتخيير العقلي ، ولعل تسميته بالتخيير التكويني أولى لان صدور المكلف
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 541