responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 541


تحديده :
والمراد بالتخيير العقلي ، الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الامر بين المحذورين - الوجوب والحرمة - وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية .
وقد ذكروا له فروضا متعددة لا ينطبق على تعريفنا هذا غير واحد منها ، وهي صورة ما إذا كانت الواقعة واحدة غير متكررة وكان التكليف توصليا .
الخلاف فيه :
والأقوال في هذه الصورة - أعني صورة دوران الامر بين المحذورين - خمسة :
1 - جريان البراءة عن كل منهما عقلا وشرعا .
2 - تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب بملاك ما قيل من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة .
3 - الحكم بالتخيير بينهما شرعا .
4 - التخيير بينهما عقلا لعدم خلو المكلف تكوينا عن الفعل والترك مع الرجوع إلى أصالة الإباحة الشرعية .
5 - التخيير بينهما عقلا ، مع عدم جريان شئ من القواعد الشرعية فيهما .
والظاهر أن أسد هذه الأقوال هو القول الخامس ، إن صح تسميته بالتخيير العقلي ، ولعل تسميته بالتخيير التكويني أولى لان صدور المكلف

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست