responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 525


ولعل وجهة نظر القائلين بالعلية ، هو ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في كشفه عن الواقع ، فإراءته له أراءة كاملة لا قصور فيها ، بل هو في الحقيقة علم تفصيلي بوجود التكليف ، ولما كان العلم التفصيلي علة تامة لتنجيز متعلقه لما سبق في بحوث التمهيد ، كان العلم الاجمالي كذلك ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا .
والتردد في مقام تطبيق الحكم على كل من الأطراف لا يسري إلى التردد في أصل الحكم فاصل الحكم ، واصل على كل حال .
أما القائلون بالاقتضاء ، فوجهة نظرهم مبنية على أن هذا الترديد في مجال التطبيق يضعف تأثير العلم الاجمالي ، وينزل رتبته عن العلم التفصيلي ، فهو لا يزيد على أن يكون فيه اقتضاء التأثير ، وتأثير المقتضى فيه موقوف على عدم وجود المانع ، أي عدم وجود المرخص من قبل الشارع في ارتكاب الأطراف .
وعلى هذا فالتنجيز عند هؤلاء الاعلام يتضح من وجهة نظرهم في المسألة التالية من إنكار امكان جعل المرخص في الأطراف كلا أو بعضا .
ب - إمكان جعل المرخص وعدمه :
أما على مبنى من يذهب إلى علية العلم الاجمالي للتنجيز ، فاستحالته واضحة للزوم الترخيص في مقطوع المعصية إذا جعل في تمام الأطراف أو الترخيص في محتملها إذا جعل في بعضها دون بعض ، ويستحيل على الشارع المقدس ان يرخص في مقطوع المعصية أو محتملها مع تنجز التكليف بالعلم لقبح ان يصرح بجواز معصيته بالضرورة ، وان جاز له ان يعفو بعد صدور المعصية من العبد ، على أن شؤون الإطاعة والعصيان راجعة إلى العقل كما سبق بيانه ، وليس للشارع دخل في وضعهما أو رفعهما بداهة .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست