responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 517


وقد سبق أن تحدثنا في مبحث ( دليل العقل ) عن أن بعض الاحكام العقلية لا تستتبع أوامر شرعية لوجود موانع عقلية عن ذلك وضربنا المثل بأوامر الإطاعة .
وما قلناه هناك نقوله هنا ، لان احتمال العقاب بل القطع به - لا يستطيع أن يوجه الشارع - نهيا عن الوقوع فيه فضلا عن جعل الاحتياط ، كأن يقول لك : لا تقع في العقاب للزوم التسلسل الواضح بداهة ان مخالفة هذا النهي إما ان توجب عقابا فهي مردوع عنها ، وهذا الردع إن أوجبت مخالفته العقاب ، فهو مردوع عنه ، وهكذا إلى غير النهاية .
فإذا كان احتمال الضرر الأخروي لا يستتبع جعل الاحتياط الشرعي على وفقه ، فمن الواضح أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تكشف عنه - أعني الاحتياط - لعدم امكان جعله من قبله ، فهي لا تصلح ان تكون بيانا شرعيا له ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تبقى قائمة ومع قيامها يقطع بعدم الضرر الأخروي ، فلا يبقى مجال لوجوب دفع الضرر المحتمل ، إذ لا احتمال للضرر حتى يجب دفعه .
وإذن فالقاعدتان لا تعارض بينهما ولا تناقض في حكم العقل .
وعلى هذا فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إنما تختص في المواقع التي يمكن للشارع ان يجعل تكاليفه عليها - ولو كانت التكاليف احتياطية - .
وهي لا تشمل غير قسم من الاحتمالات لاضرار دنيوية بالغة ، يعلم من الشارع بغض وقوعها من العبد ، وما عداها فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تبقى قائمة ، وهي هادمة بقيامها للقاعدة الأخرى لتحصيلها القطع بالمؤمن الرافع لاحتمال العقاب .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست