نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 515
والجواب على هذه الدعوى : 1 - ان الالتزام بها مساوق لانكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذ لا يبقى لها موضوع دائما ، لان العقل إنما اعتبرها عند الشك في التكليف ، ومع الشك فيه فإن احتمال الضرر قائما حتما ، ومع قيامه تقوم القاعدة المرتكزة عليه فيزول موضوع تلك القاعدة ، وقد افترضنا في القاعدة انها مما تطابق عليها العقلاء ، فهل تطابق العقلاء على قاعدة من دون موضوع ؟ ! 2 - إمكان عكس الدعوى عليهم ، والنقض بورود القاعدة الأولى على الثانية . بتقريب ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل بنفسها مؤمنة ورافعة لاحتمال الضرر ، فمع قيامها لا احتمال للضرر ليلجأ إلى القاعدة الثانية ، وبهذا يتضح ان قيام القاعدة الأولى يكون رافعا لموضوع القاعدة الأخرى وواردا عليها . فالقاعدتان اذن متواردتان ، والاشكال يبقى قائما ينتظر . الرأي الأخير : والرأي الذي نراه إلى حل المشكلة هو الرأي الذي تبناه بعض مشايخنا العظام على غموض نسبي في أداء بعض مقرري بحثه . والظاهر أنه يريد هذا المضمون في : - دفع الاشكال ، فإن لم يكنه فهو قريب منه في أكثر خطوطه - وهو اعتبار القاعدتين منفصلتين عن بعضهما موردا ، ولكل منهما مجال . وفي هذه الحدود لا التقاء بينهما ليلزم التعارض ، وبشئ من التحديد للمراد من كلمة الضرر يتضح هذا المعنى .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 515