نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 508
الحسن ( عليه السلام ) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : صلهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلهما إلا على الأرض ، فوقع ( عليه السلام ) : موسع عليك بأية عملت [1] ) . وهذه الرواية لا دلالة لها على أكثر من التخيير في افراد الكلي ، لان كلا من الصلاتين صحيحة ومحققة للغرض والتخيير بين أفراد الكلي سواء كان عقليا أم شرعيا لا محذور فيه ، والمطلقات كلها من هذا القبيل . وإن شئت أن تقول ان هذه الأنواع من الروايات ليست متعارضة في واقعها ، وإن تخيلها الراوي كذلك ، والامام لم يصنع أكثر من تنبيهه على إمكان الجمع بينها بمفاد ( أو ) ، والكلام إنما هو في الروايات المتعارضة . 4 - ما رواه الكليني بسنده عن سماعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بالأخذ والآخر ينهاه ، كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : ( يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه [2] ) . وهذه الواقعة المسؤول عنها من قبيل دوران الامر بين المحذورين ( يأمر وينهى ) ، والمكلف بواقعه لا بد ان يصدر عن أحدهما ، فالتخيير بينهما تخيير تكويني ، والتعبير بالسعة مساوق للتعبير باسقاطهما ، والصدور عن أحدهما بحكم ما يقتضيه واقعه التكويني ، وربما سمي هذا النوع من التخيير بالتخيير العقلي ، فتكون الرواية إرشادا له ، وسيأتي الحديث عنها . خلاصة البحث : والخلاصة ان أدلة التخيير - وهي لا تخرج عن الطوائف التي عرضنا
[1] مصباح الأصول ، ص 424 . [2] مصباح الأصول . ص 224 ، ويحسن الرجوع إليه للتوسع في هذا البحث .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 508