responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 507


الآخر هو جعل الحجية لهما عند ترك الاخذ بهما معا لصدق القيدين ، ومقتضاه هو التعبد بهما بما ينطويان عليه من التناقض .
وهناك توجيه آخر للتخيير فحواه دعوى امكان تقييد الحجية في كل منهما بالأخذ به ، ونتيجة ذلك هو التخيير لتمكنه من الاخذ بأيهما شاء .
ولكن لازم هذا التوجيه أن لا يكون كل منهما حجة عند عدم الاخذ بهما ، وهو ما لا يلتزم به الموجه حتما .
على أن علمنا بكذب احدى الامارتين بحكم ان الواقع الواحد لا يتحمل صدق حكايتين متناقضتين يحول التخيير إلى تخيير بين حجة ولا حجة لو صح صدق التعبير بالحجة في هذا المجال .
أدلة التخيير ومناقشتها :
ولكن القائل بالتخيير استند إلى روايات عدة جلها أجنبي عن مقام التعارض المصطلح ، على أن قسما منها مناقش فيه سندا ، نذكر نماذج منها :
1 - ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن الحسن بن الجهم عن الرضا ( عليه السلام ) قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق . قال ( عليه السلام ) : فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت [1] ) .
ودلالة هذه الرواية وافية جدا إلا أنها مرمية بالضعف لارسالها .
2 - ومثلها مرسلة الكافي ( بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك ) استدلالا وجوابا .
3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : ( قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي



[1] مصباح الأصول ، ص 423 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست