responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 497


3 - على أن أدلة البراءة - بعد تماميتها - تكون واردة عليها ومزيلة لموضوعها وجدانا .
إذ مع كون هذه الأدلة مؤمنة من العقاب في جميع مواقع اقتحام الشبهات بما فيها التحريمية ، لا يكون اقتحام التحريمية منها تهلكة فهو خارج وجدانا بواسطة التعبد الشرعي .
هذا كله - لو أريد من التهلكة العقاب الأخروي ، أما إذا أريد بها التهلكة الدنيوية فالوجدان قاض بان اقتحام الشبه ليس فيه احتمال التهلكة دائما فضلا عن القطع بوجودها ، ولعل ارتكاب أكثر المحرمات المعلومة لا يوجب تهلكة دنيوية وان أوجب ضررا فضلا عن اقتحام شبهها أدلتهم من السنة :
وما يصلح للاستدلال به من السنة طائفتان انتظمت عشرات من الروايات نذكر لكل طائفة نموذجا منها ونناقشها .
الطائفة الأولى وهي ما اخذ فيها لفظ الشبهة والوقوف عندها أمثال مقبولة ابن حنظلة ، وقد جاء فيها : ( إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ) .
والرواية الأخرى القائلة : ( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) .
الطائفة الثانية ، ما ورد فيها لفظة الامر بالاحتياط أمثال :
قوله ( عليه السلام ) : أخوك دينك فاحتط لدينك

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست