نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 497
3 - على أن أدلة البراءة - بعد تماميتها - تكون واردة عليها ومزيلة لموضوعها وجدانا . إذ مع كون هذه الأدلة مؤمنة من العقاب في جميع مواقع اقتحام الشبهات بما فيها التحريمية ، لا يكون اقتحام التحريمية منها تهلكة فهو خارج وجدانا بواسطة التعبد الشرعي . هذا كله - لو أريد من التهلكة العقاب الأخروي ، أما إذا أريد بها التهلكة الدنيوية فالوجدان قاض بان اقتحام الشبه ليس فيه احتمال التهلكة دائما فضلا عن القطع بوجودها ، ولعل ارتكاب أكثر المحرمات المعلومة لا يوجب تهلكة دنيوية وان أوجب ضررا فضلا عن اقتحام شبهها أدلتهم من السنة : وما يصلح للاستدلال به من السنة طائفتان انتظمت عشرات من الروايات نذكر لكل طائفة نموذجا منها ونناقشها . الطائفة الأولى وهي ما اخذ فيها لفظ الشبهة والوقوف عندها أمثال مقبولة ابن حنظلة ، وقد جاء فيها : ( إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ) . والرواية الأخرى القائلة : ( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) . الطائفة الثانية ، ما ورد فيها لفظة الامر بالاحتياط أمثال : قوله ( عليه السلام ) : أخوك دينك فاحتط لدينك
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 497