نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 489
والفارق بين القراءتين أن الحديث على القراءة الأولى يكون مؤكدا في مضمونه للقاعدة العقلية الآتية ( قبح العقاب بلا بيان ) لان لسانه لسان جعل السعة ما دام البيان غير واصل الينا ، أي ما دمنا لا نعلم بالتكليف ، فإذا تمت أدلة الاحتياط الشرعي الآتية كانت حاكمة عليه ، لان لسانها لسان بيان للحكم فهي رافعة للجهل الذي أنيطت السعة به في هذه الرواية . وعلى القراءة الثانية يكون مفاد الرواية مفاد حديث الرفع وهو معارض لأدلة الاحتياط كما يأتي . والظاهر - الذي استفاده بعض أساتذتنا - ( من الحديث هو : الاحتمال الثاني ، فإن كلمة ( ما ) الزمانية حسب استقراء موارد استعمالها لا تدخل على فعل المضارع ، وإنما تدخل على الماضي ، فلو كان المضارع في الخبر مدخول كلمة ( لم ) لكان للاحتمال الأول وجه ، ثم لو سلم دخولها على فعل المضارع أحيانا فلا ريب في ندرته فلا يصار إليه في غير الضرورة ) . ( وعليه ، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة الشرعية ، وبإطلاقه يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية ) . ( ومن ذلك يظهر أن ما أفاده المحقق النائيني من ترجيح الاحتمال الأول وعدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على البراءة الشرعية خلاف التحقيق ( 1 ) ) . 3 - رواية كل شئ مطلق : ولسان هذه الرواية ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ( 2 ) ) .
( 1 - 2 ) الدراسات ، ج 3 ص 159 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 489