responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 474


الأمور الوجودية الموقوفة على وجود موضوعها ، وإن لم يستفد من الأدلة اعتبار الاتصاف واستفيد تركب المستصحب من جزءين هما - في مقامنا - المكلف وخلو الذمة فاستصحاب خلو الذمة - بمفاد كان التامة - يثبت الموضوع لان زيدا مثلا مكلف بالوجدان ، والذمة غير مشغولة بالأصل .
هذا كله إذا أريد من العدم العدم الثابت قبل التأهل للمكلف - أي في أيام طفولته وقبل اتصافه بالتمييز - اما إذا أريد بالعدم العدم الثابت له قبل البلوغ وبعد تأهله للتكليف بالتمييز ، فالاستصحاب لا يجري بناء على استفادة أن البلوغ من مقومات الموضوع عرفا للعلم بتبدل الموضوع ، ومع العلم بتبدل الموضوع لا يجري الاستصحاب لفقده ركنا من أركانه .
نعم ، من لا يرى البلوغ مقوما لموضوع التكليف عرفا ، لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إليه .
والنتيجة ان بناء هذه القاعدة على الاستصحاب ، لا يصدق إلا في بعض الصور على بعض المباني ، فلا تصلح أن تكون قاعدة عامة مرتكزة في جملة ركائزها على الاستصحاب .
و - ( استصحاب النص إلى أن يرد النسخ [1] ) .
وقد عد المحدث الاسترآبادي هذا النوع من الاستصحاب من الضروريات وقد سبق الاشكال مفصلا فيه في مبحث ( شرع من قبلنا ) والحقيقة انا لسنا في حاجة إلى هذا الأصل لاثبات استمرار الشريعة ، وحسبنا من الأدلة اللفظية أمثال ما ورد من قوله : ( عليه السلام ) ( حلال محمد حلال إلى يوم القيمة ، وحرامه حرام إلى يوم القيمة ) ما يثبت الاستمرار .
على أن بعض الأستاذة ذهب إلى أن أصالة عدم النسخ ليس مبناها الاستصحاب ليستشكل فيه بل هي أصل قائم بذاته ، ومستنده الاجماع



[1] فلسفة التشريع في الاسلام ، ص 179 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست