responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 473


تخلل اليقين بالانتقاض باليقين بالنسبة إلى كل منهما ، فلا يتصل شكه بيقينه زمانا ، واما لجريانهما والحكم بتساقطهما للتعارض فابتناء هذه الصورة من القاعدة على الاستصحاب ليس له وجه .
أما بقية الصور - وهي التي يعلم فيها ببراءة الذمة سابقا - ويشك بارتفاعها ، فهي مختلفة أيضا لان الحالة السابقة المعلومة ان أريد بها العدم السابق على تأهل المكلف لورود التكاليف عليه كانت حجيتها مبنية على صحة الاستصحاب في :
العدم الأزلي :
وحجيته موضع خلاف بين الاعلام وبخاصة المتأخرين منهم ، فالذي عليه شيخنا النائيني : ان الاستصحاب لا يجري لكونه من الأصول المثبتة باعتبار ان العدم المعلوم لدى المستصحب عدم محمولي ، والذي يراد إثباته عدم نعتي ، وثبوت أحدهما لا يثبت الآخر إلا بتوسط لازم عقلي ، فالبراءة المعلومة هي البراءة الثابتة قبل تأهل المكلف - من باب السالبة بانتفاء الموضوع - والبراءة التي يراد إثباتها هي البراءة بعد تأهله ، وإحداهما غير الأخرى فلا يجري الاستصحاب .
ولكن الشيخ آغا ضياء العراقي - وهو من أعلام الأصوليين في النجف - يرى - فيما يحكى عنه - إمكان جريان الاستصحاب في العدم الأزلي لاعتقاده عدم التمايز في الاعدام ، فالعدم المحمولي هو - في واقعه - عين العدم النعتي وليس غيره ليكون جريانه من قبيل الأصل المثبت .
والذي يقتضي ان يقال : ان المسألة تختلف باختلاف الاستفادة من الأدلة ، فإن استفيد اعتبار الاتصاف بالعدم في متعلق الحكم أو موضوعه ، فاستصحاب العدم - بمفاد كان التامة - أي العدم المحمولي لا يثبته لان الاتصاف من

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست