نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 47
إلى ذلك المحقق القمي ، ولا بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول ليرد عليهما خروج كثير من المباحث الأصولية ، أمثال الاستصحاب والقياس وخبر الواحد لبداهة أنها ليست من الكتاب أو السنة أو الاجماع ، أو دليل العقل وان كانت أدلة حجيتها مما ترجع إليها . وهما - أعني أصولي الفقه والفقه المقارن - متشابهان في تمام مواضيعهما ، وإن اختلفا بقيد الحيثية في كل منهما . والخلاصة : ان في كل منهما مواضع للالتقاء وأخرى للافتراق ، فهما يلتقيان في طبيعة مسائلهما وتشابه موضوعاتها ، ويفترقان في الغاية من بحثهما وفي منهج البحث ، ثم في سعته في أحدهما وضيقه في الآخر . ( 4 ) الفارق بينه وبين أصول القوانين : ويتضح هذا الفارق - الذي رأينا ضرورة بحثه في مثل هذا التمهيد لطبيعة ما بينهما من علائق - من تعريفهم لأصول القانون إن صح أن له تعريفا محددا ، يقول السنهوري : ( ليس هناك علم واضح المعالم بين الحدود يسمى علم أصول القانون ولكن توجد دراسات تبحث في القانون وفي نشأته وتطوره وفي طبيعته ومصادره وأقسامه ( 1 ) ) . وفي حدود ما انتهينا إليه من تحديد لكلمة أصل ، فان الذي يصلح أن يكون أصلا للقانون مما يتصل بهذه الدراسات هو خصوص مصادر القانون ، أما البحث عن القانون وطبيعته وأقسامه ونشأته وتطوره ،
( 1 ) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري واحمد حشمت ، ص 1
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 47