نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 469
المعلوم لنا قد ارتفع يقينا ، وما هو محتمل للبقاء لم يكن معلوما لنا ، فلا يكون الشك متعلقا ببقاء ما تعلق به اليقين فلا يجري فيه الاستصحاب ) . ( وبما ذكرناه من البيان ظهر الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث ، فإن اليقين في القسم الثالث ، قد تعلق بوجود الكلي المتخصص بخصوصية معينة ، وقد ارتفع هذا الوجود يقينا وما هو محتمل للبقاء ، فهو وجود الكلي المتخصص بخصوصية أخرى الذي لم يكن لنا علم به فيختلف متعلق اليقين والشك ، وهذا بخلاف القسم الثاني ، فان المعلوم فيه هو وجود الكلي المردد بين الخصوصيتين فيحتمل بقاء هذا الوجود بعينه ، فيكون متعلق اليقين والشك واحدا ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه [1] ) . وهناك مسائل أخرى يتضح الحديث فيها مما فرعوه على الاستصحاب من القواعد ، يقول خلاف : ( وعلى الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية الكلية الآتية : أ - الأصل في الأشياء الإباحة [2] : وهذا الكلام ان أريد به ظاهره من أن الأشياء قبل ورود الشرع بها محكومة بالإباحة كما هو ظاهر مذهب جماعة من المعتزلة فيما حكاه الغزالي عنهم ( 3 ) ، فهو أجنبي عن الاستصحاب لان كلام هؤلاء ناظر فيما يبدو إلى أن الإباحة حكم واقعي لها قبل جعل الاحكام ، والاستصحاب حكم ظاهري مجعول عند الشك ، على أن المبنى في نفسه غير سليم ، وقد ناقشه الغزالي بقوله : ( المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا وعالما ، والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك بخطابه ، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة ( 4 ) ) .
[1] مصباح الأصول ، ص 114 وما بعدها . [2] مصادر التشريع ، ص 129 . ( 3 - 4 ) المستصفى ، ج 1 ص 40 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 469