نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 464
تلقائيا لعل مصدره ما ذكره شيخنا النائيني من إلهام الله لهم ذلك ، أو ما عبر عنه الأستاذ خلاف بفطرة الله الناس عليها ، فهي في الحقيقة من أدلة الامضاء لما عليه بناء العقلاء . 2 - موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام ( قال : إذا شككت فابن على اليقين قلت : هذا أصل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم [1] ) ودلالتها عل الحجية واضحة وبخاصة إذا تصورنا انه لا معنى للبناء على اليقين إلا البناء على المتيقن والتعبير ب ( هذا أصل ) يدل على سعة القاعدة وعدم تقيدها في الموارد التي بعثت بالسائل على الاستفسار والسؤال . وعلى هذا فدلالة الروايات وافية ، ولنا من اطلاقها وشمولها - لجميع أقسام الاستصحاب سواء كان المشكوك فيه هو الحكم أم موضوعه ، وسواء كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي أم غيره - ما يكفي لالغاء جميع هذه التفصيلات وغيرها مما ذكروه ، والمقياس في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفر الأركان السابقة التي انتزعناها جميعا من مضمون هذه الروايات وعدمها وهو الأساس ، والمنطلق للفصل في جميع ما يتصل بعوامل الخلاف التي ذكروها . وعلى أساس من هذا المقياس سنثير الحديث في عدة من المسائل المهمة ونحاول تقييمها بعد عرض وجهات نظرهم في ذلك . 1 - الأصل المثبت : ويراد بالأصل المثبت : الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية - عقلية أو عادية - بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته ، على أن تكون الملازمة بينهما - أعني المستصحب والواسطة - في البقاء فقط .