responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 457


كما خالف ( أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري [1] ) .
وهناك تفصيل ذهب إليه أكثر المتأخرين من علماء الحنفية وهو : ( أن الاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة ، أي أنه حجة لدفع ما يخالف الامر الثابت بالاستصحاب ، وليس هو حجة على اثبات أمر لم يقم دليل على ثبوته [2] ) .
وللشيعة تفصيلات في أقسام الاستصحاب كثيرة ، أهمها : تفصيل الشيخ الأنصاري بين ما إذا كان الشك في المقتضى فلا يجري الاستصحاب أو الشك في الرافع فيجري .
واستقصاء هذه الأقوال والتماس أدلتها على اختلافها من التطويل غير المستساغ .
فالأنسب صرف الكلام إلى التماس الأدلة على أصل الحجية ، وبيان مقدار ما تدل عليه ، ومنها يعرف القول الحق من جميع هذه الأقوال .
أدلة المثبتين :
أما مثبتو الاستصحاب فقد استدلوا بعدة أدلة ، أهمها :
1 - السيرة العقلائية :
بدعوى أن ما ( فطر عليه الناس وجرى به عرفهم في عقودهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم ، انهم إذا تحققوا من وجود أمر غلب على ظنهم بقاؤه موجودا حتى يثبت لهم عدمه ، وإذا تحققوا من عدم أمر غلب على ظنهم بقاؤه معدوما حتى يثبت لهم وجوده ، فمن عرف انسانا حيا راسله بناء على ظنه بقاء حياته ، ومن عرف زوجية زوجين شهد



[1] إرشاد الفحول ، ص 237 .
[2] سلم الوصول ، ص 307 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست