نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 457
كما خالف ( أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري [1] ) . وهناك تفصيل ذهب إليه أكثر المتأخرين من علماء الحنفية وهو : ( أن الاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة ، أي أنه حجة لدفع ما يخالف الامر الثابت بالاستصحاب ، وليس هو حجة على اثبات أمر لم يقم دليل على ثبوته [2] ) . وللشيعة تفصيلات في أقسام الاستصحاب كثيرة ، أهمها : تفصيل الشيخ الأنصاري بين ما إذا كان الشك في المقتضى فلا يجري الاستصحاب أو الشك في الرافع فيجري . واستقصاء هذه الأقوال والتماس أدلتها على اختلافها من التطويل غير المستساغ . فالأنسب صرف الكلام إلى التماس الأدلة على أصل الحجية ، وبيان مقدار ما تدل عليه ، ومنها يعرف القول الحق من جميع هذه الأقوال . أدلة المثبتين : أما مثبتو الاستصحاب فقد استدلوا بعدة أدلة ، أهمها : 1 - السيرة العقلائية : بدعوى أن ما ( فطر عليه الناس وجرى به عرفهم في عقودهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم ، انهم إذا تحققوا من وجود أمر غلب على ظنهم بقاؤه موجودا حتى يثبت لهم عدمه ، وإذا تحققوا من عدم أمر غلب على ظنهم بقاؤه معدوما حتى يثبت لهم وجوده ، فمن عرف انسانا حيا راسله بناء على ظنه بقاء حياته ، ومن عرف زوجية زوجين شهد